تتطلب المحاكمة القانونية المنصفة احترام حق الدفاع. ولضمان هذا الاحترام تلتزم المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الجوهري. ومن ثم، فإن الحكم الذي يخل بهذا الالتزام يكون مشوبا بعيب إجرائي هو الإخلال بحق الدفاع.
ومن ناحية أخرى، فإن إغفال الرد على أوجه الدفاع الجوهري يخل بمقومات الأدلة التي أسست عليها المحكمة اقتناعها، مما يشوب سلامة الاستقراء ويعيب الحكم في ذات الوقت بالقصور في التسبيب. ووجه القصور هو ما شاب الاستقراء من عيب بسبب عدم الإحاطة بالأسباب التي أدت إلى إطراح الدفاع الجوهري.
وفيما يأتي نبين أوجه الدفاع التي تستأهل ردا صريحا، وضوابط الرد الذي تلتزم المحكمة باتباعها في أسباب حكمها.
تلتزم المحكمة بالرد على أوجه الدفاع التي تتوافر فيها الشروط الآتية:
(1) أن يتضمن الدفاع طلبات حقيقية:
فلا يعد كذلك كل مناحي الدفاع الموضوعي التي تتجه إلى إثارة انتباه المحكمة أو تحريك وجدانها أو مجرد التشكيك في الأدلة المعروضة عليها. ويشترط لكي تكون الطلبات حقيقية شرطان:
(أولهما) أن تستند إلى أمر محدد، فلا يعد من قبيل ذلك المزاعم التي تفتقر إلى التحديد والأقوال المرسلة.
وقد قضت محكمة النقض أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم([1]). وقضت أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحه([2]).
وقضت أنه إذا كان الثابت في محضر الجلسة على لسان المدافع عن المتهم «وقد طلبت النيابة العامة المعاينة، والمعاينة تريح عدالة المحكمة» فإن هذه العبارة لا تدل على أن الطاعن قد طلب من المحكمة إجراء المعاينة([3]). وقضت أيضا بأن الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعي لا يستأهل ردا خاصا([4]).
وقضت أنه بفرض طلب الطاعن سماع شاهدي نفي، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب مادام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية لإعلان الشاهدين اللذين يطلب المتهم سماع شهادتهما أمام محكمة الجنايات([5]).
(ثانيهما) يجب أن يترتب على الواقعة محل الدفاع أثرٌ قانوني، فمجرد إثارة الشبهة في الدليل مثل طلب إجراء تجربة رؤية لمكان الحادث دون المنازعة في قوة إبصار شهود الرؤية([6])، أو طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات استئجار الطاعن عين النزاع لنفي الباعث على اصطناع عقد الإيجار([7])، فهذا الطلب في حد ذاته لا يترتب عليه أثر قانوني، بخلاف ما إذا كان قد ادعى أن الشاهد لا يستطيع الرؤية وقدم طلبات لإثبات ذلك.
ومن أمثلة ذلك أيضا عرض الحجج والبراهين، فإنها لا تعد من قبيل الطلبات الحقيقية التي تلتزم المحكمة بالرد عليها.
(2) أن يكون طلب الدفاع جازما:
الطلب الجازم هو الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية([8]). وقد عرفته محكمة النقض بأنه الطلب الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية([9]).
وبناء على ما تقدم، لا تلتزم المحكمة بالرد على الدفاع الذي يبدى في صورة قول مرسل([10])، أو في غير مطالبة جازمة ولا إصرار([11])، أو في غير صراحة([12]). ولا يعد من قبيل ذلك الطلبات الاحتياطية([13]) ما لم تقدم عقب طلب أصلي هو البراءة([14]).
وقد قضت محكمة النقض أن طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصليا، واحتياطيا سماع شاهد أو إجراء تحقيق معين (مثل ندب خبير لتحقيق دفاع جوهري) يعد طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة([15])، وعليها أن ترد عليه بما يدفع إن ارتأت إطراحه، وإلا كان حكمها معيبا بالقصور([16]). وإذا تمسك الدفاع بطلباته رغم قرار المحكمة بالبدء في سماع المرافعات، فإنه يتعين على المحكمة تحقيق طلبات الدفاع أو ترد عليها ردا سائغا إذا ارتأت طرحها، فحق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعة لم يزل مفتوحا. ونزول المدافع عن الطاعن بادئ الأمر عند سماع الشهود واسترساله في المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول، ولا يسلبه حقه في العودة إلى التمسك بطلب سماعهم الذي يعد في هذه الصورة بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الالتجاء إلى القضاء بغير البراءة، وإلا كان حكمها مشوبا بالإخلال بحق الدفاع([17]). كما أن تقدير المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابتها له لا يجيز لها العدول عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول([18]).
ونلاحظ أن محكمة النقض أقرت رد محكمة الموضوع على طلب سماع الشهود في مذكرة الدفاع المكتوبة المقدمة بعد حجز القضية للحكم بناء على تصريح المحكمة بتقديم مذكرات – بأن هذا الطلب غير جدي، لتقاعس الدفاع عن مناقشة الشهود عند حضورهم في الجلسة، مما تنتهي معه المحكمة إلى أن طلب الدفاع سماع شهادتهم لا يتصف بالجدية([19]). وهذا الحكم في رأينا محل نظر، لأن سماع الشهود إجراء جوهري متعلق بالنظام العام إذا ما تمسك الدفاع به، ولا يعد تنازل الدفاع عن هذا السماع باتًّا لا رجعة فيه، لأنه متعلق بشفوية المرافعة التي هي من أصول المحاكمة الجنائية المتعلقة بالنظام العام، ومادام هذا الطلب قد ورد في دفاع مكتوب سمحت به المحكمة، وهو دفاع مكمل للدفاع الشفوي، وكان قضاء النقض قد استقر على أن حق الدفاع يعطيه الحق في العدول عن نزوله عن سماع الشاهد مادام باب المرافعة مفتوحا([20]).
وإذا تعدد المدافعون وتقدم أحدهم بدفاع جوهري كطلب احتياطي ثم تلاه مدافع آخر ترافع في الدعوى انتهى إلى طلب البراءة ولم يتمسك بذلك الطلب الاحتياطي دون اعتراض من المتهم – فلا يعد طلب الدفاع جازما، لأن الدفاع – وإن تعدد المدافعون – وحدة لا تتجزأ، فكل مدافع ينطلق بلسان موكله، ما لم يكن الدفاع مقسما بينهم([21]).
ولكي يكون الطلب جازما، يجب إبداؤه أمام الهيئة التي سمعت المرافعة، فإن تمسك به المتهم أمام هيئة أخرى، فلا يكون له أن يطالب بالرد على طلب لم يبده أمام الهيئة التي حكمت في الدعوى([22]). ومع ذلك، فقد قضت محكمة النقض أنه إذا طلب المدافع عن الطاعنة أمام قاضي المعارضات عرضها على الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواها العقلية – فإن هذا الدفاع يعد مطروحا على المحكمة عند نظرها الموضوع([23]).
(3) أن يكون الدفاع جوهريا:
يعد الدفاع جوهريا إذا كان تحقيقه لازما للفصل في الدعوى([24])، وذلك لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى([25]). ويستوي في هذا الدفاع أن يصيب سلامة إجراءات الدعوى الجنائية أو سلامة الحكم أو سلامة الأدلة، سواء من ناحية قبولها قانونا أو صلاحيتها للاقتناع الموضوعي وفقا للعقل والمنطق.
ومن أمثلة الدفع الذي يصيب سلامة الإجراءات أو الحكم:
ويشترط في الدفاع الجوهري أن يكون منتجا في الدعوى المطروح خلالها. فلا يعد من قبيل ذلك الدفاع ظاهر البطلان، أو الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الواقعة بل يهدف إلى مجرد التشكيك في الدليل إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة من أدلة أخرى([51]).
وقضت محكمة النقض أن الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة، فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث، ومن ثم كان النعي على الحكم تسانده إلى ما ورد بمحضر الضبط رغم الطعن عليه بالتزوير يكون غير سديد([52]).
ويعد دفاعا منتجا دفاع المتهم بأنه ليس المقصود بالاتهام، إذ يتعين على المحكمة تحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، وأن إنكار الشاهد أن الأقوال المبينة بمحضر الضبط صدرت منه وقوله بأن محرر المحضر هدده بالاعتقال فوقع عليه – هو دفاع جوهري على المحكمة تمحيصه([53])، وأن الحكم يعد قاصرا إذا التفت عن دفاع المتهم في تهمة الغش في إنتاج الأغذية بعدم مراعاة ما أوجبه القانون عند أخذ العينة وطرق التحليل حسب المواصفات القياسية([54]). وقضي أن التمسك بعدم قدرة المجني عليه على التحدث بتعقل عقب إصابته مستندا في ذلك على سوء حالته – يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل في الدعوى، فإذا لم تفطن المحكمة إلى ذلك وتعن بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنيا، بل سكتت عنه إيرادا له وردا عليه – فإن حكمها يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع([55]).
ومثال الدفاع ظاهر البطلان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في جريمة التبديد أو عدم قبولها لرفعها قبل الأوان، تأسيسا على أن المتهم لا يلتزم برد منقولات الشقة إلا عند انتهاء الإجارة، بينما أن المتهم لا يدعي أن المنقولات مازالت موجودة بالعين المؤجرة([56]). ومثال الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الواقعة طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل يهدف إلى إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. وقضت محكمة النقض أنه لا يعد دفاعا جوهريا طلب مناقشة الطبيب الشرعي مادامت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء([57]). وهذا القضاء محل نظر لأنه لا يجوز للمحكمة أن تستخلص واقعة الدعوى قبل تمحيص جميع جوانبها ومنها ما يتعلق بالدفاع الجوهري.
وقضت محكمة النقض أن الدفع باستعمال السلاح الأبيض يستتبع حتما أن تكون الإصابة الناتجة عنه قطعية، بل يصح أن تكون كما وصفها تقرير الصفة التشريحية حسبما كانت عليه الجثة وقت وقوع الفعل([58])، وكذلك النعي على المحكمة قعودها عن ندب لجنة من ثلاثة خبراء مادامت الواقعة قد وضحت لديها. وقضي أنه إذا أذنت النيابة العامة بناء على محضر التحريات بضبط وتفتيش الطاعن، وبناء على هذا الإذن تم ضبطه عقب نزوله من سيارة أجرة لمقابلة أحد عملائه ممسكا بيده اليسرى حقيبة حمراء بتفتيشها عثر بداخلها على نبات البانجو المخدر، مما يدل على أن الإذن صدر بضبط جريمة تحقق وقوعها وليس عن جريمة مستقبلية أو محتملة، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم عدم الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة مادام أنه دفع ظاهر البطلان([59]).
وقضت كذلك أنه يعد دفعا ظاهر البطلان التمسك بحالة الضرورة التي تسقط المسئولية الجنائية إذا كان قصارى ما أورده الدفاع عن الطاعن أن المجني عليها هددته بفضح علاقتها الآثمة إذا ما أقدم على قطعها، وكان هذا القول – بفرض صحته – لا يوفر حالة الضرورة ولم يقترن بخطر جسيم على النفس، فلا يعيب الحكم أن يلتفت عنه لأنه دفاع ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب([60]). وقضت أن الدفع بأن العقارات ليست أموالا عامة في مقام تطبيق المادة 113 عقوبات هو دفاع ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب، ولا على الحكم الالتفات عنه([61]).
(4) أن يبدى هذا الدفاع قبل قفل باب المرافعة:
ينتهي الدفاع بإقفال باب المرافعة، وكل دفاع يقدم بعد ذلك لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه([62])، كما لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب إعادة القضية للمرافعة([63]). وفي هذا المعنى تقول محكمة النقض بأن الدفاع إذا كانت له الحرية المطلقة في إبداء ما يريد وطلب ما يريد مما يتعلق بالدعوى، لكنه متى أتم كلامه وأقفل باب المرافعة فقد استوفى قسطه من الحرية، وليس على المحكمة إن هو قصر أو سها، فإن للمرافعات مدى يجب أن تنتهي إليه([64]).
وفيما يتعلق بأوجه الدفاع التي يضمنها الخصم في مذكرة قدمها بغير إذن منها بعد قفل باب المرافعة – فإن المحكمة في حل من الالتفات إليها([65])، فإن صرحت بتقديمها فعليه أن يلتزم بالموعد الذي حددته المحكمة لتقديمها([66])، وعلى المحكمة أن تمكن الخصم الآخر من الاطلاع على المذكرة التي قدمها خصمه في فترة حجز القضية للحكم([67]).
([1]) نقض 7 ديسمبر سنة 1987، مجموعة الأحكام، س 29، رقم 182، ص 879.
([2]) نقض 30 يناير سنة 1977، مجموعة الأحكام، س 28، رقم 34، ص 156. 28 فبراير سنة 2010، الطعن رقم 15711 لسنة 73ق.
ومع ذلك، انظر: نقض 14 مايو سنة 1992، الطعن رقم 21150 لسنة 60ق. وفيه اعتبرت محكمة النقض دفاع الطاعن بشيوع التهمة بينه وبين زوجته التي سبق اتهامها بحيازة جوهر مخدر – دفاعا جوهريا يوجب على المحكمة مواجهته بما يحمل إطراحه له.
([3]) نقض 7 يونية سنة 1954، مجموعة الأحكام، س 5، رقم 239، ص 724. 5 يولية سنة 1954، س 5، رقم 284، ص 893. 3 فبراير سنة 1986، س 37، رقم 44، ص 214.
([4]) نقض 25 مارس سنة 1973، مجموعة الأحكام، س 24، رقم 81، ص 382. 29 إبريل سنة 1973، س 24، رقم 115، ص 559.
([5]) نقض 25 أكتوبر سنة 2009، الطعن رقم 39759 لسنة 72ق.
([6]) نقض 12 ديسمبر سنة 1960، مجموعة الأحكام، س 11، رقم 173، ص 887.
([7]) نقض 21 يناير سنة 1987، مجموعة الأحكام، س 38، رقم 16، ص 119.
([8]) نقض 6 مارس سنة 1972، مجموعة الأحكام، س 23، رقم 70، ص 301. 15 مارس سنة 1978، س 29، رقم 94، ص 507. 8 يناير سنة 1979، س 30، رقم 6، ص 41. 12 نوفمبر سنة 1996، الطعن رقم 16404 لسنة 64ق.
وقد قضي أنه إذا لم يصر الطاعنان في طلباتهما الختامية على طلب دفتر الأحوال فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عنه. (نقض 6 يناير سنة 1987، س 38، رقم 3، ص 38).
وانظر أيضا في هذا المعنى عدم الإصرار في الطلبات الختامية على طلب مناقشة الطبيب الشرعي. (نقض 29 سبتمبر سنة 1997، س 48، رقم 146، ص 965).
([9]) نقض 13 فبراير سنة 1977، مجموعة الأحكام، س 28، رقم 5، ص 230. 22 نوفمبر سنة 2009، الطعن رقم 24221 لسنة 72ق.
([10]) نقض 20 مايو سنة 1974، مجموعة الأحكام، س 25، رقم 107، ص 497.
([11]) نقض 8 يناير سنة 1979، مجموعة الأحكام، س 30، رقم 6، ص 41. وفيه أوردت المحكمة أن قول المدافع عن الطاعن في نهاية مرافعته «إنه إذا كانت المحكمة ترى تحويل المتهم إلى الطبيب الشرعي لإيضاح ما به من أمراض بناء على الشهادات الطبية المقدمة» لا يعد من قبيل الطلب الجازم؛ إذ إنه مما يعد تفويضا منه للمحكمة إن شاءت أجابت الطلب وإن لم تجد ضرورة له غضت الطرف عنه.
([12]) قضت محكمة النقض أن الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه يجب إبداؤه صراحة، ومن ثم فإن قول المدافع عن الطاعن بأنه «يجب أن يكون الاعتراف اختياريا» ولو كان صادقا لا يعد دفعا ببطلان الاعتراف (نقض 8 فبراير سنة 2001، الطعن رقم 7981 لسنة 70ق).
([13]) نقض 4 يونية سنة 1956، مجموعة الأحكام، س 7، رقم 227، ص 819. 26 ديسمبر سنة 1961، س 12، رقم 214، ص 1104. 17 يونية سنة 1963، س 14، رقم 104، ص 542.
([14]) نقض 18 يناير سنة 1970، مجموعة الأحكام، س 21، رقم 26، ص 105. 26 يناير سنة 1970، س 21، رقم 42، ص 176. أول إبريل سنة 1983، س 24، رقم 93، ص 456. 23 مايو سنة 1966، س 28، رقم 136، ص 467. 28 يناير سنة 1987، س 38، رقم22، ص 148.
([15]) نقض 22 مايو سنة 1977، مجموعة الأحكام، س 28، رقم 136، ص 647. 8 يونية سنة 1992، الطعن رقم 8991 لسنة 59ق. 17 سبتمبر سنة 1992، الطعن رقم 4317 لسنة 60 ق.
([16]) نقض 18 يناير سنة 1970، مجموعة الأحكام، س 21، رقم 26، ص 105.
([17]) نقض 14 أكتوبر سنة 1993، مجموعة الأحكام، س 44، ص 814. 8 فبراير سنة 2001، الطعن رقم 29145 لسنة 71ق. 3 إبريل سنة 2002، مجموعة الأحكام، س 53، ص 577. 9 مايو سنة 2007، الطعن رقم 6852 لسنة 67ق. 25 فبراير سنة 2007، الطعن رقم 5290 لسنة 67ق.
([18]) نقض 22 سبتمبر سنة 1998، مجموعة الأحكام، س 49، ص 925. 10 نوفمبر سنة 1998، س 49، ص 1258.
([19]) نقض 16 يناير سنة 2003، الطعن رقم 39618 لسنة 72ق.
([20]) الأحكام المشار إليها في الهامش قبل السابق.
([21]) نقض 23 فبراير سنة 1992، الطعن رقم 7149 لسنة 60ق.
([22]) نقض 24 أكتوبر سنة 1960، مجموعة الأحكام، س 11، رقم 135، ص 751.
([23]) نقض 10 أكتوبر سنة 1995، مجموعة الأحكام، س 46، ص 1095.
([24]) نقض 26 نوفمبر سنة 1986، مجموعة الأحكام، س 37، رقم 183، ص 969.
([25]) نقض 21 فبراير سنة 1972، مجموعة الأحكام، س 23، رقم 32، ص 151. 22 يناير سنة 1976، س 27، رقم 23، ص 95.
([26]) نقض 5 مايو سنة 2008، الطعن رقم 11073 لسنة 70ق.
([27]) نقض 24 أكتوبر سنة 1991، مجموعة الأحكام، س 42، ص 1065.
([28]) نقض 4 يونية سنة 2007، الطعن رقم 762 لسنة 67ق.
([29]) نقض 8 أكتوبر سنة 2000، الطعن رقم 15011 لسنة 61ق.
([30]) نقض 17 أكتوبر سنة 2006، الطعن رقم 9650 لسنة 67ق. 12 نوفمبر سنة 2006، الطعن رقم 7459 لسنة 67ق.
([31]) نقض 5 يونية سنة 2006، الطعن رقم 26363 لسنة 70ق.
وانظر نقض 19 مارس سنة 1951، مجموعة الأحكام، س 2، ص 776.
([32]) نقض 11 يونية سنة 1973، مجموعة الأحكام، س 23، رقم 209، ص 906. 25 يناير سنة 1976، س 27، رقم 19، ص90
([33]) نقض 13 فبراير سنة 1973، مجموعة الأحكام، س 24، رقم 208، ص 999. 10 إبريل سنة 1996، الطعن رقم 9463 لسنة 64ق.
([34]) نقض 27 أكتوبر سنة 1969، مجموعة الأحكام، س 20، رقم 225، ص 1142.
([35]) نقض 10 يونية سنة 1968، مجموعة الأحكام، س 19، رقم 140، ص 689. 29 إبريل سنة 1973، س 24، رقم 115، ص 559.
وقضت محكمة النقض أن الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات يجب أن تعرض له المحكمة بأسلوب كاف وسائغ. (نقض 25 ديسمبر سنة 2002، الطعن رقم 8792 لسنة 72ق).
([36]) نقض 4 يونية سنة 1972، مجموعة الأحكام، س 21، رقم 199، ص 889. 4 مارس سنة 1974، س 25، رقم 48، ص 214. 23 ديسمبر سنة 2002، الطعن رقم 22743 لسنة 69ق. 3 أكتوبر سنة 2006، مجموعة الأحكام، س 57، ص 179.
وبشأن تجاوز مأمور الضبط الاختصاص المكاني دون ضرر: نقض 25 يونية سنة 2000، الطعن رقم 1792 لسنة 72ق.
([37]) نقض 25 مايو سنة 1970، مجموعة الأحكام، س 21، رقم 172، ص 729.
وفي هذا الشأن تقول محكمة النقض إنه يتعين على المحكمة إذا ما تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة أن تسمعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة، وهو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود، أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا تكون ثمة مظنة في اجتلابه أو اختلاق وجوده، وإلا كان الإعراض عن سماعه حكما مسبقا على شهادته التي لم تسمع وإنكارا لحق المتهم في التمسك بأي دفاع جدي تمحص أنه جديد، مع أن المحكمة هي ملاذه الأخير في إبداء ما يعن له من أوجه وطلبات التحقيق المنتجة في الدعوى. (نقض 25 مايو سنة 1970، مجموعة الأحكام، س 21، رقم 172، ص 729).
([38]) نقض 5 يونية سنة 1996، الطعن رقم 15117 لسنة 64ق.
([39]) نقض 14 مايو سنة 1951، مجموعة الأحكام، س 2، رقم 400، ص 1096. 13 فبراير سنة 2006، الطعن رقم 2770 لسنة 66ق.
([40]) نقض 22 مايو سنة 1977، مجموعة الأحكام، س 28، ص 642. 4 مارس سنة 1981، الطعن رقم 2285 لسنة 50ق. 8 مارس سنة 1984، الطعن رقم 6586 لسنة 53ق.
([41]) نقض 7 نوفمبر سنة 2000، الطعن رقم 14750 لسنة 64ق.
([42]) في هذه الحالة يجب على المحكمة التحقق من قدرة الشاهد على التمييز للاستيثاق من تحمله الشهادة. (نقض 27 نوفمبر سنة 1985، مجموعة الأحكام، س 36، رقم 193، ص 1025).
([43]) نقض 29 يناير سنة 1987، مجموعة الأحكام، س 38، رقم 24، ص 157.
([44]) نقض 4 فبراير سنة 1992، الطعنان رقما 16367 لسنة 60ق و19741 لسنة 61ق.
([45]) نقض 16 يناير سنة 1992، الطعن رقم 17127 لسنة 60ق.
([46]) نقض 25 يناير سنة 2009، الطعن رقم 11965 لسنة 74ق.
([47]) نقض 22 مارس سنة 2004، الطعن رقم 36499 لسنة 72ق.
([48]) نقض أول أكتوبر سنة 1996، الطعن رقم 7108 لسنة 64ق.
([49]) نقض 17 إبريل سنة 2003، الطعن رقم 15656 لسنة 64ق.
([50]) نقض 4 مارس سنة 2010، الطعن رقم 10664لسنة 79ق. وفي هذا الطعن قضت محكمة النقض بأنه كان ينبغي على المحكمة وهي تواجه المنازعة في الوقت الزمني المسجل ذاتيا على الصور المستخرجة من كاميرات المراقبة في كلا الفندقين أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا بتشغيل تلك الكاميرات.
([51]) نقض 18 مارس سنة 1968، مجموعة الأحكام، س 19، رقم 64، ص 244.
([52]) نقض 8 يناير سنة 1998، الطعن رقم 7767 لسنة 60ق.
([53]) نقض 3 يناير سنة 1977، مجموعة الأحكام، س 28، رقم 4، ص 25.
([54]) نقض 4 إبريل سنة 1977، مجموعة الأحكام، س 28، رقم 94، ص 457.
([55]) نقض 23 ديسمبر سنة 2002، مجموعة الأحكام، س 53، ص 1196.
([56]) نقض 18 أكتوبر سنة 2001، مجموعة الأحكام، س 52، ص 738.
([57]) نقض 23 يونية سنة 1975، مجموعة الأحكام، س 26، رقم 131، ص 586.
([58]) نقض 22 مارس سنة 2001، الطعن رقم 13665 لسنة 70ق.
([59]) نقض 23 مارس سنة 2008، الطعن رقم 3443 لسنة 67ق.
([60]) نقض 15 مايو سنة 2005، الطعن رقم 23095 لسنة 69ق.
([61]) نقض 26 فبراير سنة 2006، الطعن رقم 892 لسنة 74ق.
([62]) نقض 6 فبراير سنة 1978، مجموعة الأحكام، س 29، رقم 25، ص 136.
([63]) نقض 11 ديسمبر سنة 1972، مجموعة الأحكام، س 23، رقم 308، ص 1376.
([64]) نقض 3 يناير سنة 1929، مجموعة القواعد، جـ1، رقم 102، ص 122.
([65]) نقض 21 أكتوبر سنة 1973، مجموعة الأحكام، س 24، رقم 180، ص 869. 16 أكتوبر سنة 1980، س 31، رقم 173، ص 895.
([66]) نقض 24 نوفمبر سنة 1952، مجموعة الأحكام، س 4، رقم 56، ص 138. 24 نوفمبر سنة 1969، س 20، رقم 269، ص 1321.
([67]) نقض 18 نوفمبر سنة 1935، مجموعة القواعد، جـ3، رقم 400، ص 502. 27 مارس سنة 1951، مجموعة الأحكام، س 2، رقم 324، ص 874.