وانتظروا المزيد من المقتطفات من هذا الكتاب الذي يعد مرجعًا في الطعن بالنقض التى اثري بها الدكتور احمد فتحي سرور المكتبة القانونية في مصر والعالم العربي
يحتل الطعن بالنقض اهتماما كبيرا يرجع إلى ذاتية الوظيفة التي تنهض بها محكمة النقض، فبينما تنظر محكمة الموضوع وقائع الدعوى والقانون الواجب التطبيق، فإن محكمة النقض لا تعرف غير الحكم المطعون فيه المعروض عليها، بحسبانه موضوع الخصومة أمام محكمة النقض. ولا تختص إلا بالنظر في مدى مطابقته للقانون (الموضوعي والإجرائي معا). ومحكمة النقض هي حارس الشرعية القانونية. وهي بهذه الصفة مدعوة بواسطة الطعن إلى دفع الخطأ القضائي في تطبيق القانون. ومن خلال هذا العمل فإن محكمة النقض لا تجري محاكمة عن الوقائع موضوع الخصومة الجنائية، وإنما هي – إن جاز هذا التعبير – «تحاكم» الحكم المطعون فيه لتحديد مدى مطابقته للقانون، ولهذا أطلق على قاضيها قاضي الحكم لا قاضي الدعوى.
وتتميز محكمة النقض عن محكمة الموضوع المطعون في حكمها، فمحكمة النقض – حسب الأصل – لا تفصل في وقائع الدعوى، فعند رفضها للطعن يصبح الحكم المطعون فيه باتًّا فيما قضى به من حيث الواقع والقانون. وعند قبولها للطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع، فإن الدعوى تعود إلى سيرتها الأولى أمام هذه المحكمة. وإذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وصححت بنفسها هذا الخطأ القانوني أصبح هذا التصحيح هو نهاية المطاف في الدعوى. ووفقا للقانون المصري، إذا نظرت محكمة النقض الطعن للمرة الثانية وقبلت الطعن ونقضت الحكم المطعون فيه دون الاقتصار على تصحيح خطئه القانوني – فإنها تتحول إلى محكمة للموضوع، وعليها واجب الفصل في موضوع الدعوى بنفسها، لتضع بنفسها ختام الفصل في الدعوى من حيث الواقع و القانون.