يخضع الحكم الجنائي في ذاته لشروط معينة يجب توافرها ليكون صحيحا. وهذه الشروط منها ما يتعلق بإصداره ومنها ما يتعلق بتحرير نسخته الأصلية، وفضلا عن هذه الشروط يجب أن يبنى الحكم الجنائي على إجراءات صحيحة، وقد سبق أن بينا فيما تقدم ما يجب اتباعه من إجراءات التحقيق النهائي. وعلى ضوء ما تقدم، فإن شروط صحة الحكم الجنائي تتعلق بكل من إصدار الحكم والأسباب التي يبنى عليها ومنطوقه. وفيما يأتي ندرس هذه الشروط.
لا يجوز للقاضي أن يفصل في الدعوى ما لم يكن قد اشترك في جميع إجراءات تحقيقها النهائي بنفسه وسمع أوجه دفاع الخصوم فيها. وقد أفصح قانون المرافعات عن هذا المبدأ في المادة 167، وهو مبدأ مقرر في قانون الإجراءات الجنائية لأنه من مقتضيات مبدأ شفوية المرافعة أن من يفصل في الدعوى يجب أن يكون قد اطلع بنفسه على سائر أدلة الدعوى، فمن لم يسمعِ المرافعةَ من القضاة لا سلطةَ له في إصدار الحكم. ومن المقرر أن مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته([1]).
وفي جميع الأحوال، فإن العبرة هي بأصل الحكم الذي تم النطق به وفقا لما جاء في نسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقعها القاضي، وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية للحكم وفي الطعن عليه. وقد قضت محكمة النقض في هذا الشأن أن مسودة القاضي قبل النطق بالحكم في مجلس القضاء لا تكون إلا مشروعا تملك المحكمة كامل الحرية في تغيير ما أثبتته به، وأنه لا قيمة لكون ما ثبت في محضر الجلسة ونسخة الحكم الأصلية على خلاف ما أثبته في مسودة الحكم([2]).
وعلى ذلك، فإذا تغير أحد القضاة الذين حصلت أمامه المرافعة لأي سبب كالنقل أو الوفاة أو الإحالة إلى المعاش – وجب إعادةُ الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة([3]). وتطبيقا لذلك، قضي ببطلان الحكم الذي يصدره القاضي بناء على تحقيقات جرت في جلسة سابقة حضر فيها قاض آخرُ حلَّ محلَّه([4]). وقضي كذلك أنه إذا قررت المحكمة الاستئنافية تأجيل الدعوى لسماع شهود الإثبات وفي الجلسة التالية تغيرت هيئة المحكمة باستبدال أحد القضاة – وجب إعادة الإجراءات وإلا كان الحكم باطلا لصدوره من محكمة تغير أحدُ أعضائها([5]). فقضاء محكمة النقض مستقرٌ على أن الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام القاضي نفسِه الذي أصدر الحكم([6]).
وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه يتعين أن يبين في الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان الحكم باطلا. وهو بطلان متعلق بأسس النظام القضائي، أي بالنظام العام، فالطعن بهذا البطلان جائز في أي وقت، بل إن على المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها([7]). وقضت أيضا أن النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهده ودليل ثبوته نسخة الحكم ذاته([8]).
ومع ذلك، قضت محكمة النقض أن القانون لم يوجب عند تغيير هيئة المحكمة إعادة إجراءات المحاكمة أو ضم أوراق أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، إلا إذا أصر المتهم والمدافع عنه على ذلك. أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمنا ولم تر المحكمة من جانبها محلا لضم أوراق أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، فلا عليها إن قضت في الدعوى والتفتت عن طلب الدفاع([9]). وعندنا أن المحكمة ملزمة – بحسب الأصل – عند تغير أحد أعضاء هيئة الحكم بأن تعيد إجراءات التحقيق النهائي ما لم يتنازل الدفاع عن ذلك صراحة، وليس لها أن تلتفت إلا عن طلبات الدفاع غير الجوهرية.
ويكفي في هذا الصدد ثبوتُ أن الهيئة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم، ولا يعيب الحكم ورود اسم قاض رابع تزيدا بمحضر الجلسة([10]). ولا شك في أن هذا التزيد الذي لا يعيب الحكم مشروط بأن يثبت أنه محض خطأ مادي، لإنه لا يجوز أن يحضر المداولة سوى القضاة الذين سمعوا المرافعة، أي باشروا إجراءات المحاكمة. فإذا ثبت أن الحكم قد شارك في إصداره أربعة قضاة كان باطلا([11]).
ومع ذلك، يلاحظ ما يأتي:
1- لا يوجد ما يمنع من عدم حضور قاض إحدى الجلسات فقط، مادامت الإجراءات التي حصلت في هذه الجلسة لا تؤثر على الحكم في الدعوى، كما إذا اكتفى هذا القاضي بمجرد تأجيل هذه الجلسة([12]). وقد قضت محكمة النقض أنه غير مجد إذا اشترك عضو منتدب في هيئة المحكمة التي انتقلت إلى محل الحادث لمعاينته واستمعت فيه إلى أحد الشهود، مادام الثابت أن العضو الأصيل في هذه الهيئة هو الذي حضر بعد ذلك المرافعة واشترك في إصدار الحكم في الدعوى([13]).
2- لا مانع من أن يحضر تلاوة منطوق الحكم قاض غير الذي اشترك في المرافعة بشرط أن يثبت أن الحكم قد صدر من القضاة الذين سمعوا المرافعة، ولا يثبت ذلك إلا بتوقيع القاضي الذي لم يحضر النطق بالحكم على صورة الحكم أو مسودته بما يفيد اشتراكه في المداولة (المادة 71 مرافعات)([14]). وإن وقع غموض حول من اشترك في إصدار الحكم هل هو القاضي الذي سمع المرافعة أم الذي اشترك في مجرد النطق بالحكم، فإن هذا الغموض يبطل الحكم، لأن الإجراء يجب أن يكون ناطقا بعناصر صحته قانونا([15]).
3- إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه (المادة 294 إجراءات). وهذا القاضي المندوب هو امتداد لسلطة المحكمة، ومن ثم فإن جلسات التحقيق التي يجريها تلتزم بقواعد المحاكمة واستيفاء تشكيل المحكمة، مما يستلزم حضور النيابة العامة والمتهم. وليس للمحكمة أن تندب لذلك النيابة العامة لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها بعد أن دخلت الدعوى حوزة المحكمة. ومن ثم فإن إجراءات التكميلي الذي تباشره سلطة التحقيق تكون باطلة بطلانا متعلقا بالنظام العام([16]).
المبـدأ: متى أقفل باب المرافعة انتهى التحقيق النهائي وتبدأ المداولة، وهي شرط للتكوين الداخلي لاقتناع المحكمة وبعدها يصدر الحكم (166 مرافعات). ولا يجوز للمحكمة – وفقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض وطبقا لنص المادة 168 مرافعات – أن تقبل أثناء المداولة أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلا([17]).
ومناط حصول الاشتراك في المداولة ممن أصدروا الحكم – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو توقيعهم على مسودته التي أوجب المشرع – على النحو المبين بالمادة 175 مرافعات – إيداعها عند النطق بالحكم ضمانا لأن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واكتفى بذلك لإثبات أن الإجراءات قد روعيت دون حاجة لإثبات أي بيان آخر حتى لو خلا الحكم من بيان أنه صدر بعد المداولة، إذ إن ذلك أمر لم يفرضه القانون([18]).
ويجب أن تكون المداولة سرية([19])، فلا يحضرها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، ويترتب على إهدار هذه السرية بطلان الحكم. والأصل أن تجري المداولة في غرفة المشورة، لكن لا يوجد ما يحول دون إجرائها على منصة المحكمة، مادامت قد جرت في سرية.
تصدر الأحكام بأغلبية الآراء (المادة 169 مرافعات)، واستثنى القانون من هذا المبدأ نوعين من الأحكام أوجب فيها إجماع الآراء:
أولا: الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بتشديد العقوبة المحكوم بها، أو بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة (المادة 417 إجراءات)، وعلة ذلك – كما أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون – هي أن ترجيح رأي قاضي محكمة أول درجة في حالة عدم توافر الإجماع مرجعه إلى أنه إذا كان أحد قضاة المحكمة الاستئنافية يؤيد حكم القاضي الجزئي فإنه يكون هناك رأيان بعدد متساو من الأصوات، فيرجح الجانب الذي فيه القاضي الجزئي، لأنه هو الذي أجرى التحقيق في الدعوى وسمع الشهود بنفسه.
واشتراط إجماع الآراء قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة والعقوبة، أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصج أن يرد عليه خلاف، والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع([20]). فكما قالت محكمة النقض، لا يتصور أن يكون الإجماع إلا لتمكين القانون وإجراء أحكامه لا لأن يكون ذريعة إلى تجاوز حدده أو إغفال حكم من أحكامه([21]).
كما لا يشترط الإجماع في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بعدم اشتراط النص على إجماع آراء قضاء المحكمة عند الحكم بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها، استنادا إلى أن هذا البيان لا محل له إلا إذا كانت المعارضة جائزة ثم فصل الحكم في موضوعها([22]).
وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن شرط الإجماع يسري أيضا على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه المدنية بناء على على تبرئة المتهم، سواء أستأنفته النيابة العامة أم لم تستأنفه([23]). على أنها قضت أن هذا الشرط لا ينسحب إذا تعلق الأمر بزيادة مبلغ التعويض المقضي به ابتداء بعد أن تحققت نسبة الواقعة الجنائية إلى المتهم، وذلك استنادا إلى أن علة اشتراط إجماع الآراء ترتبط بحالة تسويء مركز المتهم في خصوص الواقعة الجنائية وحدها أو عندما يتصل التعويض المدني المطالب به في الدعوى المدنية التبعية بثبوت تلك الواقعة الجنائية، دون حالة تسويء مركز المتهم في خصوص مبلغ التعويض بعد تحققت نسبة الواقعة الجنائية إليه([24]).
ثانيا: الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام المتهم(المادة 381 إجراءات)، وقد استحدث المشرع هذا الاستثناء بالقانون رقم 107 لسنة 1962، وذلك ضمانا لعدم الحكم بهذه العقوبة الخطيرة إلا بعد التأكد من جدية مبرراتها، وهو اعتبار يمس حسن سير العدالة يتعلق بأساس الحكم بهذه العقوبة([25]).
ويجب أن يثبت توافر الإجماع في منطوق الحكم، ولا يغني عن ذلك أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع، ما لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علنا بجلسة النطق به مع المنطوق([26]).
وشرط الإجماع يتعلق فقط بالحكم بالإعدام، ولكن القانون لم يوجب أن يكون أخذ رأي المفتي قد صدر أيضا بإجماع آراء قضاة المحكمة([27]).
أوجب الشارع توافر الإجماع في الحالتين السابقتين عند المداولة على الحكم، مما يتعين معه أن يثبت هذا الإجماع عند النطق بالحكم. فلا تكفي الإشارة إلى إجماع الآراء عند تسبيب الحكم، لأن هذا الإجماع يتعلق بإصدار الحكم ابتداءً لا تحريره انتهاءً. ولهذا تشددت محكمة النقض في إثبات الإجماع، فقضت أنه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد توافر الإجماع مادام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علنا بجلسة النطق به([28]). وفيما يتعلق بهذا الثبوت قضت محكمة النقض أنه إذا ورد بيان إجماع الآراء في رول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة، وكذلك نص في محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه على صدوره بإجماع الآراء، فإن ذلك دليل على حصوله قرين النطق بالحكم([29]).
وهذا الحكم لا يعني إضافة شكل إجرائي يجب توافره في منطوق الحكم([30])، وإنما يعني أن محكمة النقض لا تقبل إثبات توافر إجماع الآراء إلا إذا كان في منطوق الحكم.
يتعين لصحة إصدار الحكم أن تنطق المحكمه به بعد انتهاء المداولة. والمنطوق الذي تنطق به المحكمة هو ذلك الجزء الذي ينتهي فيه إلى القضاء الذي قررته وفصلت به في الدعوى. وهو النتيجة التي مهدت لها أسباب الحكم، وقد تعبر هذه النتيجة عن فصل المحكمة في الموضوع إما بالبراءة أو الإدانة. كما قد تعبر عن حكم غير فاصل في الموضوع، سواء بإنهاء الخصومة الجنائية أو بعدم إنهائها حسبما بينا فيما تقدم.
ويشترط في النطق بالحكم أن يكون في جلسة علنية ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية([31]). ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه كل من رئيس الجلسة والكاتب (المادة 303/1 إجراءات)([32]).
وعلانية النطق بالحكم هي قاعدة جوهرية تجب مراعاتها – إلا ما استثني بنص صريح – تحقيقا للغاية التي توخاها الشارع، وهي تدعيم الثقة بالقضاء والاطمئنان إليه. فإذا كان محضر الجلسة والحكم لا يستفاد منهما صدوره في جلسة علنية بل الواضح منهما أنه صدر في جلسة سرية – فإن الحكم يكون مشوبا بالبطلان([33]).
ويترتب على علانية الأحكام جواز نشرها بجميع الطرق. على أنه لا يجوز إساءة استعمال النشر إضرارا بالمحكوم عليه. وتطبيقا لذلك حكم بأن لصق إعلان بالحكم الصادر ضد المحكوم عليه في ميدان عام بسوء نية يعد قذفا([34]). وحكم بأن نشر الحكم الذي يتضمن مساسا بالحياة الخاصة بالمحكوم عليه – ولو كان بمجلة قانونية – يعد خطأ مستوجبا للتعويض مادام النشر قد تضمن بيانات تفيد في تحديد شخصية المحكوم عليه([35]).
من المقرر وفقا لقضاء محكمة النقض أن القانون لا يوجب إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم متى كان حاضرا بجلسة المرافعة أو معلنا بها إعلانا صحيحا([36]). ولم يحدد القانون أجلا للنطق بالحكم([37])، وإنما أوجب فقط التوقيع على حكم الإدانة خلال ثلاثين يوما وإلا كان باطلا (المادة 312/3 إجراءات)، وهذه المدة تتعلق بتحرير الحكم لا بالنطق به.
والأصل أن يحضر جلسة النطق بالحكم جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة، ولكن لا مانع من أن يحضر جلسة تلاوة منطوق الحكم قاض من غير الذين اشتركوا في المرافعة والمداولة، بشرط أن يثبت أن الحكم قد صدر من القضاة الذين سمعوا المرافعة، وذلك عن طريق توقيعهم على ورقة الحكم([38]).
وإذا نقل القاضي الجزئي الذي حجز القضية للحكم فإن ولايته تستمر على الدعوى مادام نقله في إطار المحكمة الابتدائية التي ينتمي إليها.
يترتب على النطق بالحكم استنفاد سلطة المحكمة على الدعوى، فلا تملك العدول عن حكمها ولا تغييره بعد النطق به([39]). وكل ما تملكه هو تصحيح ما شابه من أخطاء مادية وفقا للإجراءات التي نص عليها القانون في المادة 337 إجراءات. كما يجوز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى (المادة 192 مرافعات)([40]).
([1]) نقض مدني 18 يونية سنة 2001، مجموعة الأحكام، س 52، رقم 181، ص 930.
([2]) نقض أول أكتوبر سنة 2014، الطعن رقم 32081 لسنة 83ق.
([3]) نقض 28 مارس سنة 1955، مجموعة الأحكام، س 6، رقم 230، ص 709. نقض مدني 20 نوفمبر سنة 1997، س 48، رقم 236، ص 1273.
وانظر: نقض 12 يناير سنة 1956، مجموعة الأحكام، س 7، رقم 14، ص 36. 3 أكتوبر سنة 1961، س 12، رقم 170، ص 858.
([4]) نقض 28 يونية سنة 1943، مجموعة القواعد، جـ6، رقم 233، ص 312.
([5]) نقض 30 مايو سنة 1908، المجموعة الرسمية، س 10، ص 6.
([6]) نقض 29 سبتمبر سنة 1996، الطعن رقم 17463 لسنة 64ق.
([7]) نقض مدني 20 نوفمبر سنة 1997، مجموعة الأحكام، س 48، رقم 236، ص 1273.
وفي هذا الحكم قالت محكمة النقض في أسباب حكمها إنه يجب أن يكون المانع القهري الذي يجيز الاستغناء عن حضور القاضي شخصيا مانعا ماديا كالمرض، أما إذا كان راجعا إلى زوال صفته سواء بالوفاة أو بالاستقالة أو بالنقل مع إبلاغه رسميا من وزارة العدل بالقرار الجمهوري الصادر بنقله، فإن ذلك يوجب إعادة الدعوى للمرافعة؛ إذ يتعين أن تظل ولاية القضاء ثابتة للقاضي حتى النطق بالحكم.
([8]) نقض مدني 8 نوفمبر سنة 1994، مجموعة الأحكام، س 45، رقم 254، ص 1351.
([9]) نقض 7 مايو سنة 2011، الطعن رقم 2317 لسنة 80ق.
([10]) نقض 16 مارس سنة 1991، الطعن رقم 469 لسنة 60ق.
([11]) نقض 6 يناير سنة 1980، مجموعة الأحكام، س 31، رقم 10، ص 54.
([12]) محمود مصطفى، المرجع السابق، ص 250.
([13]) نقض أول مارس سنة 1970، مجموعة الأحكام، س 21، رقم 76، ص 308.
([14]) نقض 26 يونية سنة 1956، مجموعة الأحكام، س 7، رقم 252، ص 925. 8 مايو سنة 1978، س 29، رقم 92، ص 501.
وقد قضت الدائرة المدنية لمحكمة النقض أنه يشترط لصحة الحكم أن يشتمل على أسماء القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوتها، فإذا كان الحكم لم يبين أسماء اثنين من القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم اكتفاء بذكر من حضروا تلاوته – فإنه يكون مشوبا بالبطلان لخلوه من بيان أسماء القضاة الذين أصدروه.
(نقض مدني 27 فبراير سنة 1958، مجموعة الأحكام، س 6، رقم 21، ص 173).
وانظر: نقض جنائي 19 مايو سنة 1974، مجموعة الأحكام، س 25، رقم 102، ص 478.
([15]) نقض 19 مايو سنة 1974، مجموعة الأحكام، س 25، رقم 2؟، ص 478. وانظر أيضا: نقض 8 مايو سنة 1978، مجموعة الأحكام، س 29، رقم 92، ص 501.
([16]) نقض 16 مايو سنة 1961، مجموعة الأحكام، س 12، رقم 110، ص 581. 2 أكتوبر سنة 1967، س 18، رقم 178، ص 891. 22 أكتوبر سنة 1990، الطعن رقم 18 لسنة 60ق.
([17]) نقض مدني 10 مايو سنة 2012، الطعن رقم 4310 لسنة 81ق.
وكما قالت محكمة النقض في هذا الحكم إنه لا يسوغ الخروج على هذه القاعدة التي تعد أصلا من أصول المرافعات أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم قد أذنت للخصوم بتقديم مذكراتهم بطريق الإيداع خلال فترة حجز الدعوى للحكم.
وانظر: نقض جنائي 14 مارس سنة 2001، مجموعة الأحكام، س 52، رقم 82، ص 395.
([18]) نقض مدني 14 فبراير سنة 2013،الطعن رقم 30166 لسنة 78ق.
([19]) وقد قضت محكمة النقض أن سرية المداولة تعني ألا يشترك فيها غير قضاة الهيئة التي نظرت الدعوى فضلا عن حصولها بينهم دون سماعها من جانب غيرهم (نقض 9 فبراير سنة 2012، الطعن رقم 240 لسنة 74ق.
([20]) نقض أول مارس سنة 1960، مجموعة الأحكام، س 11، رقم 39، ص 201.
([21]) نقض 16 فبراير سنة 1965، مجموعة الأحكام، س 16، رقم 13، ص 144.
([22]) نقض 21 يناير سنة 1979، الطعن رقم 251 لسنة 48ق، مجموعة الأحكام، س 30، ص 126.
([23]) نقض 24 إبريل سنة 1956، مجموعة الأحكام، س 7، رقم 180، ص 646. 17 يناير سنة 1961، س 12، رقم 9، ص 113. 16 مارس سنة 1970، س 21، رقم 97، ص 395.
([24]) نقض 23 ديسمبر سنة 1963، مجموعة الأحكام، س 14، رقم 177، ص 967.
([25]) قارن: نقض 27 نوفمبر سنة 1962، مجموعة الأحكام، س 13، رقم 192. وانظر تعليقنا على هذا الحكم في: إجماع الآراء عند الحكم بعقوبة الإعدام، بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد، سنة 1962، ص 479 وما بعدها.
([26]) نقض 13 فبراير سنة 1992، الطعن رقم 7463 لسنة 61ق، مجموعة الأحكام، س 43، ص 154. 3 نوفمبر سنة 1993، الطعن رقم 6777 لسنة 62ق، س 44، ص 919.
([27]) نقض 9 يناير سنة 1989، الطعن رقم 6174 لسنة 58ق، مجموعة الأحكام، س 40، ص 21. أول إبريل سنة 1991، الطعن رقم 63 لسنة 60ق، س 42، ص 557.
([28]) نقض 25 مارس سنة 1968، مجموعة الأحكام، س 19، رقم 70، ص 368.
([29]) نقض 16 إبريل سنة 1984، الطعن رقم 6774 لسنة 53ق، مجموعة الأحكام، س 35، ص 425.
([30]) الأشكال الإجرائية يحددها القانون لا القاضي.
([31]) نقض 27 نوفمبر سنة 1996، الطعن رقم 43411 لسنة 59ق، مجموعة الأحكام، س 47، ص 1260.
([32]) نقض 1 نوفمبر سنة 1964، مجموعة الأحكام، س 15، رقم 136، ص 477.
([33]) نقض 27 فبراير سنة 1962، مجموعة الأحكام، س 13، رقم 51، ص 195.
وقد قضت محكمة النقض أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه خلا من الإشارة إلى أن النطق به كان في جلسة علنية، كما اتضح من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه لم يستوف هذا البيان. لما كان ذلك وكانت المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، وكانت علانية النطق بالحكم قاعدة جوهرية يجب مراعاتها تحقيقا للغاية التي توخاها الشارع من وجوب العلانية في جميع إجراءات المحاكمة إلا ما استثنى بنص صريح، وهي تدعيم الثقة بالقضاء والاطمئنان إليه، وكانت المادة 331 من القانون المذكور ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري. لما كان ما تقدم وكان محضر الجلسة وورقة الحكم هما من أوراق الدعوى التي تكشف عن سير إجراءات المحاكمة حتى صدور الحكم، وكان لا يستفاد منها أن الحكم صدر في جلسة علنية، وهو ما يعيب الحكم بالبطلان (نقض 27 نوفمبر سنة 1996، الطعن رقم 43411 لسنة 59ق، س 47، ص 1260).
([34]) Crim. 12 juin 1956, Bull. n° 460
([35]) نشرت مجلة الجازيت دي باليه حكما ببطلان زواج رجل من زوجته بسبب سوء استعمال علاقته الجنسية بزوجته مع ذكر بيانات تفيد في تحديد شخصيته. فقضت محكمة باريس بالتعويض للزوج بناء على أن هذا النشر فيه مساس بحياته الخاصة (Paris 8 déc. 1971, J.C.P. 1972, 2470).
([36]) نقض 3 إبريل سنة 1961، مجموعة الأحكام، س 17، رقم 145، ص 498. 27 نوفمبر سنة 1964، س 15، رقم 136، ص 687.
([37]) نقض 6 مارس سنة 1956، س 7، رقم 154، ص 526. 21 أكتوبر سنة 1963، س 14، رقم 121، ص 662.
([38]) نقض 26 يونية سنة 1956، مجموعة الأحكام، س 7، رقم 252.
([39]) نقض 19 مايو سنة 1958، مجموعة الأحكام، س 9، رقم 138، ص 550. 23 مارس سنة 1959، س 10، رقم 75، ص 337. 5 يناير سنة 1989، س 40، رقم 1، ص 5.
([40]) ويعد الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره (المادة 192/2 مرافعات) فهو لا يعد حكما مستقلا، ولذا فإن نقض الحكم المطلوب تفسيره يلازمه اعتبار الحكم الصادر في طلب التفسير ملغيا بحكم القانون وفقا لما نصت عليه المادة 271 من قانون المرافعات (نقض 15 مايو سنة 1986، الطعون أرقام 161 و649 و678 و2174 لسنة 52ق).