ينقسم الأمر الجنائي من حيث سلطة إصداره إلى نوعين:
أمر يصدر من القاضي: وهو قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى (المادتان 323 و323 مكررا إجراءات).
أمر يصدر من النيابة العامة: حيث أجاز القانون للنيابة العامة إصدار الأوامر الجنائية في حدود معينة (المادة 325 مكررا إجراءات).
(أولا: الأمر الجنائي الذي يصدر من القاضي
طبقا للمادتين 323 و323 مكررا إجراءات يكون إصدار الأمر الجنائي في حالتين: (الأولى) من بدائل الدعوى الجنائية، و(الثانية) من وسائل تبسيط الإجراءات الجنائية.
للنيابة العامة – طبقا للمادة 323 من قانون الإجراءات الجنائية – أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية إصدار الأمر الجنائي، فلا يملك المدعي المدني حق طلب إصدار هذا الأمر. ولكن للمدعي المدني أن يدعي بالحقوق المدنية قبل صدور الأمر الجنائي، وفي هذه الحالة ينظر القاضي طلب إصدار الأمر الجنائي مقرونا بالادعاء المدني. وطبقا للمادة 324 إجراءات المستبدلة بموجب القانون رقم 74 لسنة 2007 – يجوز للقاضي أن يقضي في الأمر الجنائي بالتضمينات (أي التعويضات) بما يعد فصلا في الادعاء المدني داخل الأمر الجنائي. ولا يجوز الادعاء المباشر من المدعي المدني من خلال طلب إصدار أمر جنائي في الدعويين الجنائية والمدنية.
ويعد طلب النيابة العامة إصدار أمر جنائي من القاضي رفعا للدعوى الجنائية أمامه، مما يخرجها من حوزتها، فلا يجوز لها بعد ذلك أن تتصرف فيها بالحفظ أو بالتقرير بالا وجه أو برفعها بالطريق المعتاد.
أجاز القانون لقاضي المحكمة الجزئية وفقا للمادة 323 مكررا المضافة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 – من تلقاء نفسه عند نظر إحدى الجنح التي يجوز له فيها إصدار أمر جنائي طبقا للمادة 323 إجراءات – أن يصدر أمرا جنائيا، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة. والواضح من ذلك أن سلطة القاضي الجزئي في إصدار الأمر الجنائي من تلقاء نفسه عند نظر إحدى الجنح التي كان يجوز له فيها إصدار أمر جنائي بناء على طلب النيابة العامة، لا يستطيع ممارستها إلا بشرطين متلازمين، هما أن يغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه، وألا تكون النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة.
ولا يغير من ذلك وجود الدعوى المدنية التبعية مع الدعوى الجنائية، لأن للقاضي أن يفصل في الادعاء المدني داخل الأمر الجنائي. فلا يملك القاضي هذه السلطة إذا لم يكن المتهم قد أعلن قانونا. على أنه في هذه الحالة الأخيرة تملك النيابة العامة سحب القضية من الرول وتقديم طلب إلى القاضي لإصدار أمر جنائي طبقا للحالة الأوى المنصوص عليها في المادة 323 إجراءات.
يشترط في هذه الجرائم شرطان: