أكدت المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية – جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية.
وقد نصت المادة 12/2 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أن تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص الطعون بالنقض في الأحكام الجنائية (في مواد الجنايات والجنح) الصادرة من المحكمة الاقتصادية. وتتكون كل دائرة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل لتفصل – منعقدة في غرفة المشورة – فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته.
ويعرض الطعن بالنقض – فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها – على دائرة فحص الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره (المادة 12/3 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية).
ولا يجوز في جميع الأحوال الطعن في القرار الصادر من دائرة فصح الطعون بأي طريق (المادة 12/4).
ووفقا لقضاء الهيئة العامة للمواد الجنائية بشأن اختصاص دائرة فحص الطعون المنعقدة في غرفة مشورة – لا يجوز لهذه الدائرة إحالة الطعن مباشرة إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية([1]).
تفصل محكمة النقض في الطعن بالنقض من حيث الجواز والقبول أولا ثم تفصل فيما بعد في موضوع الطعن. وتنحصر أوجه الفصل في الطعن فيما يأتي:
وسوف ندرس فيما يأتي هذه الأوجه تباعا، ولكن لما كان سقوط الطعن يسبق نظره من حيث الجواز أو القبول شكلا فنشير إليه استقلالا الآن.
([1]) انظر: حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية في 28 ديسمبر سنة 1985، مجموعة الأحكام، س 36، هيئة عامة، ص 2. في ظل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قبل تعديله بالقانون رقم 74 لسنة 2007، حيث كان القانون المذكور في المادة 36 مكررا منه قبل هذا التعديل ينشئ دائرة لفحص الطعون تنعقد في غرفة المشورة ينحصر اختصاصها في فحص الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة.