يجب أن يكون الخطأ في القانون – مهما كانت صورته – واضحا في منطوق الحكم المطعون فيه حتى يكون النقض مقبولا، فإذا كان المنطوق صحيحا في القانون فلا قيمة للأخطاء القانونية التي وردت في أسبابه مادامت هذه الأسباب لم تؤثر في المنطوق([1]). ولا قيمة للأسباب القانونية غير السليمة مادام المنطوق متفقا مع القانون، سواء لاستناده إلى أسباب سليمة في الحكم المطعون فيه، أو بناء على اعتبارات قانونية صحيحة رأتها محكمة النقض دون أن ترد في الحكم المطعون فيه.
وقد قضت محكمة النقض أن انطواء الحكم على تقديرات قانونية خاطئة لا ينال من سلامته، مادامت لم تمس جوهر قضائه، ولا يعول على الأسباب التي يدونها القاضي في حكمه إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق([2]).
وقضت محكمة النقض أنه متى كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده بجريمة القتل بالسم وذكرت في حكمها أنها رأت أخذه بالرأفة ثم قضت في منطوق حكمها بحبسه سنة مع الشغل، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، إذ ما كان لها أن تنزل بالعقوبة عن الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه مخالفا لمنطوقه من أن المحكمة رأت معاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة، إذ العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى، فلا يعول على الأسباب التي يدونها القاضي في حكمه الذي يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق([3]).
وأساس ذلك أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي المؤدي إلى المنطوق دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع. ومن ثم، فإن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه مادام غير مؤثر في منطوقه أو في النتيجة التي انتهى إليها([4]).
ومن واجب محكمة النقض بحكم وظيفتها في ضمان حسن تطبيق القانون، أن تبحث عن مدى مطابقة الحكم للقانون بشرطين مهمين:
(الأول) أن يكون ذلك بناء على الوقائع الثابتة في مدونات الحكم المطعون فيه، وذلك لعة تتعلق بوظيفة محكمة النقض بوصفها محكمة قانون لا محكمة واقع.
(الثاني) ألا يكون هناك دفاع جوهري التفت الحكم عن تحقيقه والرد عليه. فقانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى ضمان الحرية الشخصية للمتهم بقدر ما يستهدف تطبيق قانون العقوبات، كما أنه افترض البراءة في المتهم، الأصل الذي يتطلب تحقيق دفاعه وضمان حريته.
يهمنا أن نزيل لبسا حول الخطأ في قانون الإجراءات الجنائية، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الخطأ في القانون ينصرف فقط إلى قانون العقوبات([5]). وقد بيَّنا فيما تقدم أن الخطأ في القانون ينصرف إلى مطلق القانون دون تمييز بين قواعده الموضوعية والإجرائية. وتوضيحا للأمور سوف نتكلم عن بعض الحالات التي قد يقوم الشك حول كونها خطأ في القانون، نظرا لتعلقها بقانون الإجراءات الجنائية.
1- عدم الاختصاص:
إن اختصاص المحكمة بنظر الدعوى شرط من شروط صحة جميع إجراءاتها. على أنه إذا دفع صاحب الشأن بعدم اختصاص المحكمة ثار نزاع إجرائي حول مسألة الاختصاص. والخطأ في هذا التطبيق يعد خطأ في القانون، فإذا قضت المحكمة خطأ بعدم الاختصاص كان حكمها مشوبا بالخطأ في القانون، أما إذا قضت خطأ باختصاصها بنظر الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بعيب الخطأ في القانون بالإضافة إلى عيب البطلان الذي يصيب جميع الإجراءات التي اتخذتها المحكمة رغم عدم اختصاصها. ويستوي أن يكون القضاء الخاطئ بالاختصاص أو بعدمه جاء بناء على دفع مقدم من أحد الخصوم أم من تلقاء نفس المحكمة، ذلك أن جميع قواعد الاختصاص من النظام العام([6])، وعلى محكمة الموضوع أن تعرض لها من تلقاء نفسها. وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض أن قضاء المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار التي تنفرد محكمة أمن الدولة الجزئية بنظرها – خطأ في تطبيق القانون يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملا بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام محكمة النقض([7]).
ويلاحظ أن قضاء المحكمة في موضوع الدعوى ينطوي ضمنا ولزوما على قضاء باختصاصها بنظر الدعوى([8])، ولهذا يجوز الطعن على الحكم الصادر في الموضوع بأنه جاء مشوبا بالخطأ في القانون فيما يتعلق بقواعد الاختصاص. ويجوز لمحكمة النقض طبقا للمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة قد قضت خطأ باختصاصها بنظر الدعوى. كما إذا ثبت من مدونات الحكم أن المتهم من الأطفال ولم يحاكم أمام محكمة الطفل.
2- عدم القبول:
يتعين قبل نظر موضوع الدعوى أن تستوفي المحكمة مسألة الشكل، وهي أمر يخضع لقواعد القانون. ولذلك، فإن الخطأ في هذه القواعد يعد خطأ في القانون. مثال ذلك أن تفصل المحكمة في الدعاوى التي تتوقف فيها سلطة النيابة العامة على تحريك الدعوى الجنائية على تقديم شكوى أو طلب أو إذن رغم عدم استيفاء هذا الشرط([9])، وأن تفصل المحكمة في الدعوى المدنية التبعية رغم عدم توافر شرط الصفة في المدعي المدني، وأن تفصل المحكمة في الدعوى الجنائية المرفوعة على موظف عام عن جريمة وقعت في أثناء أو بسبب تأديته وظيفته رغم عدم رفعها من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة (المادة 63 إجراءات). وكذلك أيضا أن تفصل المحكمة الاستئنافية في موضوع الاستئناف قبل استيفاء شروط الشكل. وكذلك إذا قضي بعدم قبول الدعوى المباشرة بسبب لجوء المدعي المدني للقضاء المدني لسبب سبق التجاء المدعي المدني إلى الطريق المدني إذا لم يكن بين الدعوى المدنية في الدعوى المباشر والدعوى المدنية أمام القضاء المدني وحدة في الموضوع أو السبب([10]). وكذلك الشأن إذا حركت المحكمة الدعوى الجنائية مستندة في ذلك إلى المادة 246 إجراءات الخاصة بجرائم الجلسات، إذا كانت الواقعة التي حركت فيها المحكمة الدعوى الجنائية لم تقع في أثناء انعقاد الجلسة([11]).
ويستوي أن يكون عدم قبول الدعوى مثار دفع من أحد الخصوم أو لا، ذلك أن المسألة تتعلق بالنظام العام، ويجب على المحكمة أن تقضي فيها من تلقاء نفسها([12]). وكل حكم صادر في موضوع الدعوى ينطوي حتما ولزوما على حكم ضمني بقبولها شكلا، ولذلك لا يجوز الطعن على هذا الحكم بالخطأ في القانون، كما لا يجوز لمحكمة النقض أن تنقضه من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم طبقا للمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض، كما إذا ثبت لها من مدونات الحكم أن الدعوى الجنائية قد رفعت من وكيل النيابة على موظف عام عن جريمة وقعت بسبب أو في أثناء تأدية وظيفته، أو ثبت لها أن الاستئناف تم بعد الميعاد([13]).
3- تجاوز الحدود الإجرائية:
تفصل المحكمة في موضوع الدعوى وفقا لحدود إجرائية معينة، وتمثل هذه الحدود السياج الذي تمارس بداخله سلتطها في الفصل في موضوع الدعوى. ويحدد قانون الإجراءات الجنائية الحدود التي تضبط هذه السلطة، فإذا تجاوزتها المحكمة كان حكمها مشوبا بالخطأ في القانون. ومن أمثلة ذلك:
وكذلك الشأن إذا قضت محكمة الجنايات بإعدام المتهم دون توافر إجماع آراء أعضائها([16]). فهذا القضاء يخالف نص المادة 381 إجراءات، بحسب أن شرط الإجماع ضروري لصحة الحكم، مما يتعين معه إثبات حصوله في مدونة الحكم ذاتها.
ووجه المخالفة أن المادة 308 إجراءات توجب على المحكمة تمحيص الواقعة بجميع أوصافها وكيوفها وعدم التقيد بالوصف الذي رفعت به الدعوى. وهذه المسألة الإجرائية تضبط سلطة المحكمة في تطبيق قانون العقوبات، فهذه السلطة ليست منحصرة في الوصف القانوني الذي رفعت به الدعوى، وإنما تشمل الواقعة الإجرائية ذاتها مهما كانت أوصافها أو كيوفها القانونية، فإذا وقفت المحكمة عند وصف معين واقتصرت على تطبيق النص الذي يسري عليه دون غيره من نصوص القانون تكون قد خالفت هذه النصوص([17]). فإذا غيرت المحكمة في وصف التهمة أو عدلت التهمة بإضافة عنصر جديد إليها دون تنبيه المتهم إلى هذا التغيير ومنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على هذا الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك – فإن حكمها يكون باطلا لإخلاله بإجراء جوهري نصت عليه المادة 308/3 إجراءات([18]). وكذلك الشأن إذا تجاوزت المحكمة حدود الدعوى بالنسبة إلى الخصوم أو الواقعة المرفوعة بها الدعوى خلافا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنها تكون قد قضت في أمر لم يدخل في حوزتها مما يخرج عن ولايتها القضائية. وبالتالي تكون قد باشرت نشاطا إجرائيا باطلا، مما يعيب قضاءها بالبطلان([19]).
فهذا القضاء يخالف نص المادة 419/1 إجراءات الذي يوجب عليها في هذه الحالة أن تتصدى لنظر الموضوع. ومن ناحية أخرى، يقع الخطأ في القانون إذا فصلت المحكمة الاستئنافية في موضوع الدعوى رغم بطلان حكم محكمة أول درجة لخروج الدعوى عن ولايتها ودخولها في ولاية محكمة الأحداث([20]).
وكذلك الشأن إذا قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه لخلوه من مادة العقاب، وترتيبه على هذا البطلان عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وعدم التصدي لموضوع الدعوى([21]). فنص المادة 419/1 إجراءات يوسع من سلطة المحكمة الاستئنافية ويمنحها صلاحية تطبيق قانون العقوبات رغم أن منطق البطلان وفقا للقواعد العامة كان يؤدي إلى إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.
ويلاحظ أنه في الحالات السابقة توقفت سلطة المحكمة في الفصل في موضوع الدعوى على تطبيق قاعدة إجرائية معينة تحدد نطاق هذه السلطة. وكل حكم صادر في هذا الموضوع ينطوي حتما ولزوما على خطأ في القانون فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية التي تضبط سلطة المحكمة في الفصل في موضوع الدعوى التي في حوزتها. ولذلك يجوز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا ثبت لها من مدونات الحكم توافر هذا الخطأ، وذلك طبقا للمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض.
([1]) Faye, p. 128, Marty, p. 282.
([2]) نقض 21 مارس سنة 1977، مجموعة الأحكام، س 28، رقم 81، ص 378.
وانظر: 2 فبراير سنة 1989، س 40، رقم 29، ص 160. وفيه قضت محكمة النقض أنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقديرات قانونية خاطئة عندما افترض العلم بمبادئ الشريعة الإسلامية بوصفها – بحكم الدستور – المصدر الرئيسي للتشريع، مادامت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم.
([3]) نقض 4 مايو سنة 1975، مجموعة الأحكام، س 26، رقم 87، ص 379. 23 يونية سنة 1975، س 26، رقم 129، ص 578.
([4]) نقض 23 يونية سنة 1975، سالف الذكر. وفي هذه القضية نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وصححت الخطأ القانوني الوارد في المنطوق وفقا للقانون.
([5]) انظر محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط 1976، ص 621.
([6]) وفي ذلك تقول محكمة النقض إن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة. (نقض 16 نوفمبر سنة 1989، مجموعة الأحكام، س 40، رقم 159، ص 983).
([7]) نقض 16 نوفمبر سنة 1989، المشار إليه سالفا.
([9]) نقض أول إبريل سنة 2002، الطعن رقم 13427 لسنة 61ق.
وقضت محكمة النقض أنه إذا ألزم القانون الوزير المختص بإصدار الطلب أن يستطلع رأي جهة معينة في هذا الصدد (محافظ البنك المركزي) فإن ذلك يعد تنظيما للعمل في علاقة الوزير المختص بمحافظ البنك المركزي لا يقيد النيابة العامة إذا ما قدم الطلب من الوزير المختص. (نقض 16 يناير سنة 2003، الطعن رقم 39118 لسنة 72ق). وهذا الحكم محل نظر، لأن أخذ رأي محافظ البنك المركزي بوصفه السلطة المختصة بمراقبة البنوك يعد إجراء جوهريا متعلقا بالنظام العام في قضايا البنوك وليس مجرد إجراء تنظيمي، فالمحافظ بحكم رقابته على البنوك ووضعه للسياسة النقدية هو الأقدر على تقدير المصلحة العامة التي تعود من وراء تقديم الطلب من عدمه، وليس صحيحا أيضا أنه لا يشترط إبداء هذا الرأي كتابة كما هو الشأن في الطلب، لأن هذا الرأي جزء لا يتجزأ من صحة الطلب ذاته، فلا يصح الطلب ما لم يكن مسبوقا بإبداء هذا الرأي، ومن ثم يسري عليه ما يسري على الطلب من وجوب تقديمه كتابة.
([10]) نقض 16 إبريل سنة 2002، الطعن رقم 818 لسنة 63ق.
([11]) نقض 5 يناير سنة 2003، الطعن رقم 5886 لسنة 63ق. وقد أكدت محكمة النقض في هذا الحكم أن واقعة هرب المتهمين الذين كلف الطاعنون بحراستهم لم تقع إلا بعد انتهاء الجلسة ومغادرة هيئة المحكمة قاعتها إلى غرفة المداولة، وأن انتهاء انعقاد الجلسة المحددة لنظر كل قضية هو عند إقفال باب المرافعة فيها، وأن المحكمة تصبح منذ الوقت الذي اعتبرت المرافعة فيه منتهية لا ولاية لها في الفصل في الجرائم التي وقعت أمامها في الجلسة ولم تقم الدعوى عنها حال انعقادها، أو تلك التي وقعت بعد انتهاء الجلسة.
([12]) مع ملاحظة أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية بسبب اختيار الطريق المدني في الوقت الذي كان الطريق الجنائي مفتوحا، لا يعد من النظام العام (نقض 2 نوفمبر سنة 1965، مجموعة الأحكام، س 16، رقم 151، ص 695.
([13]) نقض 13 ديسمبر سنة 1978، مجموعة الأحكام، س 29، رقم 179، ص 864.
([14]) انظر مثالا لذلك: نقض 7 فبراير سنة 1966، مجموعة الأحكام، س 17، رقم 16، ص 91. 8 إبريل سنة 1973، س 24، رقم 101، ص 490.
([15]) انظر مثالا لذلك: نقض 20 إبريل سنة 1959، مجموعة الأحكام، س 10، رقم 99، ص 451. 8 إبريل سنة 1987، س 38، رقم 97، ص 582. وفيه أوجبت محكمة النقض أن يصدر بالإجماع الحكم في المعارضة الاستئنافية بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بالإجماع بإلغاء الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، واعتبرت تخلف الإجماع خطأ في تطبيق القانون تعرض له المحكمة من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم..
([16]) انظر في القياس على ذلك: أحكام محكمة النقض بشأن عدم إثبات الإجماع عند إلغاء المحكمة الاستئنافية حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة أو عند تشديدها العقوبة المقضي بها. وكذلك الشأن بالنسبة إلى إثبات أخذ رأي المفتي، وذلك بحسب أن صدور الحكم بالإجماع واستطلاع رأي المفتي شرطان للحكم بالإعدام. (نقض 11 مارس سنة 1991، مجموعة الأحكام، س 42، ص 557. 3 ديسمبر سنة 1992، س 43، ص 1154. 3 نوفمبر سنة 1993، س 44، ص 919).
([17]) انظر مثالا لذلك: نقض 28 نوفمبر سنة 1949، مجموعة الأحكام، س 1، رقم 39، ص 113. 23 مايو سنة 1950، س 1، رقم 220، ص 676.
([18]) نقض 12 ديسمبر سنة 1960، مجموعة الأحكام، س 11، رقم 171، ص 880.
([19]) وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض (نقض 2 مارس سنة 1959، مجموعة الأحكام، س 10، رقم 56، ص 257.
([20]) نقض 22 مارس سنة 1987، مجموعة الأحكام، س 38، رقم 73، ص 471.
([21]) هذا إذا كانت الخصومة قد انتهت أمام محكمة أول درجة بحكم بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى. ففي هذه الحالة يتعين إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للحكم في موضوعها (المادة 419/2 إجراءات).
([22]) نقض 13 نوفمبر سنة 1996، الطعن رقم 20736 لسنة 64ق. وفي هذا الحكم قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها.