1- عقوبتا السجن المؤبد والسجن المشدد
عرفتها المادة 14 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 بأنها «السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كان العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال المنصوص عليها قانونا». وقد كان قانون العقوبات لسنة 1904 قبل تعديله بالقانون رقم 95 لسنة 2003 يطلق على العقوبتين اسم الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة،وكان يشترط القيد بالحديد في قدمي المحكوم عليه كإجراء لازم في هذه العقوبة يميزها عن غيرها من العقوبات. وقد ألغي هذا القيد بالقانون رقم 57 لسنة 1954. وجاءت المادة الثانية من قانون تنظيم السجون الصادر سنة 1956 فنصت على أنه لا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة وذلك بناء على أمر يصدره مدير عام مصلحة السجون.
الأصل أن تنفيذ كل من عقوبتيالسجن المؤبد والسجن المشدد في نوع من السجون يسمي الليمانات ولكن الشارع استثنى من تنفيذ هذه العقوبة في الليمانات الأحوال الآتية:
1- الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم وجميع النساء، وجعل هذا التنفيذ في أحد السجون العمومية (المادة 3 من قانون تنظيم السجون). وعلة ذلك هو الرحمة بهؤلاء لتخفيف قسوة السجن وآلامه عليهم.
2- إذا تبين عجز المحكوم عليه عن العمل في الليمان ينقل إلى سجن عمومي، ويكون ذلك بناء على فحص حالته بمعرفة مدير القسم الطبي للسجون والطبيب الشرعي. وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مدير عام مصلحة السجون وموافقة النائب العام (المادة 34 من قانون تنظيم السجون).
فإذا زالت الأسباب التي دعت إلى هذا النقل يعاد إلى الليمان بأمر من النائب العام (المادة 34 من قانون تنظيم السجون).
3- كل من يقضي في الليمان نصف المدة المحكوم بها عليه أو ثلاث سنوات، أي المدتين أقل، ينقل إلى سجن عمومي، إذا كان سلوكه حسنا (المادة 3 من قانون تنظيم السجون). وقد استهدف المشرع من ذلك أن يأخذ بيد المسجون تدريجيا تشجيعا له على تحسين حالة وسلوكه في السجن وتقريبا له من الحياة الشريفة، لتدريبه على مواجهتها بالتدريج حتى لا تكون هناك هوة تفصل بين حياته بالسجن وبين الحياة عندما يغادره.
1– السجن المؤبد: هو في الأصل عقوبة تستغرق كل حياة المحكوم عليه (المادة 14 عقوبات). ولكنه من الناحية العملية، يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليه بهذه العقوبة متى مضت عليه مدة حددها قانون تنظيم السجون بعشرين سنة على الأقل (المادة 52).
2- السجن المشدد: وهو عقوبة لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال التي ينص عليها (القانون 14/2 عقوبات)، ومثال النص على أقل من الحد الأدنى (هو ثلاث سنوات) حالتا العود المنصوص عليهما بالمادتين 51 و54 عقوبات، إذا يجعل القانون العقوبة فيها الأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس سنوات. ومثال النص على أكثر من الحد الأقصى (وهو خمس عشرة سنة)، المادة 50 بشأن عقوبة العائد، والمادة 36 بشأن تعدد العقوبات، ففي هاتين الحالتين قد تصل العقوبة إلى عشرين عاما.
عرفتها المادة 16 من قانون العقوبات بأنها «وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يحوز أن تنقص المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا».
ومدة هذه العقوبة كما حددها القانون لا يجوز أن تقل عن ثلاث سنوات، ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة، إلا في الأحوال الاستثنائية التي نص عليها القانون. وتزيد مدة عقوبة السجن عن خمس عشرة سنة في حالتي تعدد العقوبات والعود، فيجوز أن تصل إلى عشرين سنة (المادتان 32، 50 عقوبات).
تقع مرتبة هذه العقوبة بين عقوبتي السجن المشدد والحبس: فهي أخف من الأولى وأشد من الثانية. ولكنها تشترك في العقوبتين في بعض الأوجه.
فهي تشترك مع عقوبة السجن المشدد في أنهما من عقوبات الجنايات ومدتهما واحدة، والآثار القانونية المرتبة على الحك بهما تكاد أن تكون واحدة في أغلب الأحوال (المواد 25 و28 و29 عقوبات). وتشترك مع عقوبة الحبس في تنفيذها، فهما تنفذان في أماكن واحدة، والأشغال المقررة للمحكوم عليهم واحدة. ولذلك لا يشعر المحكوم عليهم بالحبس بأي فارق بين العقوبتين.