يسعي الدكتور أحمد فتحي سرور لنشر العلم من خلال مؤلفاته التي يصدرها دومًا ليثري بها المكتبة القانونية والتي يسعي الكثيرين للحصول عليها ومن هنا رأينا أن نقوم بنشر بعض الموضوعات القانونية التى تتناولها مؤلفات الدكتور أحمد فتحي سرور لتعم الفائدة
ونتناول في هذا المقال “بطلان الحكم لعيب في إجراءات إصداره من كتاب النقض الجنائي للدكتور أحمد فتحي سرور
وقد يرجع الخطأ إلى أن من اشترك في عضوية المحكمة لا يملك سلطة الاشتراك فيها، فيكون باطلا تشكيل محكمة الجنايات إذا اشترك فيها أكثر من واحد من غير المستشارين([1])، ويكون باطلا الحكم الذي يتضمن صدوره من أربعة قضاة([2])، أو لم تتوافر فيه ولاية القضاء.
وتطبيقا لذلك قضت المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ما مؤداه أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات التي تباشر حق التصدر على متهمين جدد أو بالنسبة إلى وقائع جديدة، أن يشترك عند الحكم في الدعوى أحد المستشارين الذين شاركوا في استخدام حق التصدي. وقد قضت محكمة النقض أنه إذا كانت محكمة أمن الدولة العليا حين نظرت الدعوى المقامة على الطاعن أمامها بجناية طلب وقبول الرشوة إنما فعلت ذلك على أساس ارتباطها بجناية عرض رشوة على موظف عمومي التي اشترك فيها مع آخر غير الطاعن، ثم حكمت فيها هي بنفسها دون أن تحيل الدعوى إلى النيابة إن كان له محل ودون أن تترك للنيابة حرية التصرف في التحقيقات التي تجري بصدد تلك الجناية المرتبطة، وبذلك تكون قد أخطأت بمخالفة القانون، ولا يؤثر في ذلك قبول الدفاع المرافعة عن المتهمين أو عدم اعتراضه على توجيه التهمة الجديدة لتطرق الأمر إلى أحد أصول المحاكمة الجنائية المتعلقة بالنظام العام([3]).
مثال ذلك، اشتراك القاضي في الحكم في دعوى سبق أن اشترك في هيئة غرفة المشورة التي ألغت قرار النيابة العامة بألا وجه وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة([4])، وجلوس غرفة المشورة التي رفضت التظلم من رد المضبوطات للحكم في الدعوى([5])، وجلوس القاضي الجزئي الذي أذن للنيابة بتفتيش منزل غير المتهم وتسجيل المحادثات التليفونية للحكم في الدعوى نفسها([6])، وإبداء المحكمة رأيها في الدعوى قبل الحكم فيها([7])، وتولي القاضي في الدعوى الواحدة سلطة قضاء الإحالة وسلطة الحكم في الدعوى([8])، أو قيامه فيها على سلطة التحقيق([9])، واشتراك القاضي الذي فصل في الدعوى ابتدائيا في نظرها أمام المحكمة الاستئنافية([10])، وتولي القاضي وظيفة النيابة العامة في الدعوى يوجب امتناعه عن نظرها تلقائيا وإلا كان حكمه باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام، ولا يعتد به كدرجة من درجات التقاضي، فإذا صححت محكمة ثاني درجة هذا البطلان تعين نقض حكمها وإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا من قاض آخر([11]). أو قُدم طلب لرد المحكمة ثم استمرت في نظر الدعوى قبل الفصل في طلب الرد([12]).
وقد أكدت محكمة النقض أن الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام القاضي نفسه الذي أصدر الحكم([14]).
وقد قضي أنه لا يغني أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام الذي قضي بنقضه عن أخذ رأيه في المحاكمة الثانية بمعرفة محكمة الإعادة؛ لأن الدعوى تعود إليها بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض بما يستوجب إعادة الإجراءات أمامها([16]). ولا يشترط الإجماع لصدور قرار الإحالة إلى المفتي لأخذ الرأي ولا الالتزام بميعاد الأيام العشرة لإبداء الرأي([17]).
وقد قضي أنه إذا خلا منطوق الحكم من صدوره بالإجماع فإنه لا يغني عنه أن تتضمن أسبابه الإجماع([19])، كما لا يغني عن الإجماع في الحكم الغيابي الاستئنافي بإلغاء البراءة أو بالتشديد وجوبه عند الحكم في المعارضة الاستئنافية بتأييد الحكم المعارض فيه، أو في الحكم الصادر بالإعدام من محكمة الجنايات([20]).
وقد قضي أنه إذا لم يحضر القاضي النطق بالحكم فلا بطلان، ما لم يثبت أن القاضي لم يشترط بالفعل في إصدار الحكم، ويكفي للدلالة على هذا الاشتراك أن يكون القاضي قد وقع على نسخة الحكم الأصلية أو على مسودة الحكم([22]).
([1]) نقض 26 يونية و2 أكتوبر سنة 1967، مجموعة الأحكام، س 18، رقما 176 و183، ص 875 و915. 22 مارس سنة 1970، س 21، رقم 106، ص 421.
([2]) نقض 16 مارس سنة 1991، الطعن رقم 469 لسنة 60ق.
وانظر: نقض 8 يناير سنة 1981، مجموعة الأحكام، س 32، رقم 30، ص 40. وفيه قضت المحكمة أن ذكر اسم المستشار في الحكم سهوا بدلا من آخر ورد اسمه في محضر الجلسة لا يعيب الحكم.
([3]) نقض 8 فبراير سنة 1996، الطعن رقم 2280 لسنة 64ق.
([4]) نقض 17 مارس سنة 1959، مجموعة الأحكام، س 10، رقم 72، ص 331.
([5]) نقض 20 أكتوبر سنة 1969، مجموعة الأحكام، س 20، رقم 211، ص 1047.
([6]) نقض 1 يونية سنة 1972، مجموعة الأحكام، س 23، رقم 205، ص 914.
([7]) نقض 7 يونية سنة 1955، مجموعة الأحكام، س 6، رقم 219، ص 1087. 12 يونية سنة 1961 س 12، رقم 127، ص 655. 3 مايو سنة 1965، س 16، رقم 86، ص 424. 27 فبراير سنة 1967، س 18، رقم 55، ص 284.
([8]) نقض 17 يناير سنة 1949، مجموعة القواعد، جـ7، رقم 794، ص 756.
([9]) نقض 16 يناير سنة 1933، مجموعة القواعد، جـ3، رقم 74، ص 105. 20 ديسمبر سنة 1948، جـ7، رقم 732، ص 693. 21 ديسمبر سنة 1948.
([10]) نقض 29 ديسمبر سنة 1947، مجموعة الأحكام، جـ7، رقم 477، ص 441.
([11]) نقض 31 مارس سنة 1988، مجموعة الأحكام، س 39، رقم 67، ص 516.
([12]) نقض 23 يونية سنة 1959، مجموعة الأحكام، س 10، رقم 144، ص 662.
([13]) نقض 28 مارس سنة 1955، مجموعة الأحكام، س 6، رقم 231، ص 117.
([14]) نقض 29 سبتمبر سنة 1996، الطعن رقم 17463 لسنة 64ق.
([15]) نقض 21 مايو سنة 1951، مجموعة الأحكام، س 2، رقم 408، ص 1120.
([16]) نقض 10 يناير سنة 1995، الطعن رقم 12044 لسنة 64ق.
([17]) نقض 9 يناير سنة 1989، مجموعة الأحكام، س 40، رقم 3، ص 21.
([18]) نقض 8 فبراير و31 مارس سنة 1954، مجموعة الأحكام، س 5، رقما 100 و137، ص 312 و412. 17 مايو سنة 1955، س 6، ص 998. 6 مارس سنة 1972، س 23، رقم 72، ص 311.
([19]) نقض 31 أكتوبر سنة 1976، مجموعة الأحكام، س 27، رقم 183، ص 800.
([20]) نقض 10 مايو سنة 1970، مجموعة الأحكام، س 21، رقم 160، ص 677.
([21]) نقض 27 فبراير سنة 1962، مجموعة الأحكام، س 13، رقم 51، ص 195.
([22]) نقض 14 فبراير سنة 1967، مجموعة الأحكام، س 18، رقم 40، ص 200. 21 إبريل سنة 1969، س 20، رقم 107، ص 515. 8 مايو سنة 1978، الطعن رقم 712 لسنة 48ق.